الإجتماعات ـ أنواعها و تنظيمها
الإجتماعات ـ أنواعها و تنظيمها
الإجتماع هو تجمع مجموعه من الأشخاص لمناقشه موضوع معين. ويمكن أن يكون الإجتماع :ــ
1. إجتماع جماهيرى :ــ
وهو مفتوح لمن يرغب فى الحضور. هذا النوع من الإجتماعات يعقد لمناقشه موضوع عام مثل ؛ مرشح للإنتخابات يعقد إجتماع يحضره الناخبين ليشرح لهم برنامجه الإنتخابى لينتخبوه.
بالنسبه للشركات يسمى إجتماع عام حيث يحضره حمله الأسهم وأعضاء مجلس الإداره لمناقشه الشئون العامه للمنشأه مثل: مناقشه المركز المالى للمنشأه.
2. إجتماع خاص :ــ
وهو مختلف تماما عن الإجتماع العام. لا يٌدعى فيه الجمهور العام, والحضور مقصور فقط على المطلوب حضورهم. ويختص هذا النوع من الإجتماعات بمضوع يهم منشأه معينه مثل نادى أو رابطه ما أو نقابه ..إلخ.
للشركات يسمى إجتماع مجلس الإداره و الذى يناقش مواضيع ذات طبيعه خاصه مثل؛ تقسيم الأرباح , التعينات للمسئولين أو الموظفين الجدد ..إلخ.
من ناحيه الإجراءات تقسم الإجتماعات الى رسميه و غير رسميه.
الإجتماع الرسمى :ــ
و هو يدار طبقا لقواعد معينه و سجل مكتوب ( المحضر ) يٌكتب فيه الأحداث والمناقشات التى دارت فيه. الإجتمعات الرسميه للشركات هى إجتماع مجلس الإداره , و إجتماع الجمعيه العموميه مع حمله الأسهم.
الإجتاع الغير رسمى :ــ
هذا النوع لا يدار طبقا لقواعد معينه و لا يكون له محضر إجتماع عن تفاصيل الإجتماع. هذا الإجتماع يدعو له رئيس قسم ليجتمع مع العاملين فى القسم ليناقش معهم الأداء ومدى الإنجاز .
تنظيم الإجتماع :ــ
يجب إخطار جميع المطلوب حضورهم الإجتماع بالتاريخ و الوقت و المكان. عاده يتم ذلك بإرسال دعوه رسميه لهم لحضور الإجتماع. و تحدد فتره الدعوه طبقا لقواعد المنشأه وهى تتراوح من أسبوع إلى واحد وعشرون يوما.
جدول الأعمال :ــ
و هو قائمه بالموضوعات التى ستناقش فى الإجتماع , ويوزع قبل الإجتماع بفتره لإعطاء اعضاء الإجتماع وقت لدراسه البنود التى ستناقش. من أجل مساعده النقاش يجب أن يرفق بجدول الأعمال, المستندات المتعلقه بالمواضيع. و تنظم المواضيع طبقا لأهميتها.
النصاب القانونى :ــ
قبل بدأ الإجتماع يجب أن يكتمل النصاب القانونى لمن سيحضروا الإجتماع. و النصاب القانونى يعنى العدد المطلوب حضوره كحد أدنى ليعقد الإجتماع, لتصبح قراراته معتمده. ويدير الإجتماع رئيس مجلس الإداره ويساعده السكرتير أو السكرتيره التى أعدت جدول الأعمال و المستندات المرفقه بها. ويكون دور رئيس مجلس الإداره توجيه المناقشه طبقا لبنود جدول الأعمال, وحفظ نظام الإجتماع ,و إعطاء الكلمه لمن يريد التحدث.
التصويت :ــ
على الأعضاء إعطاء الإشاره بالموافقه أو الرفض لإقتراح ما , إما برفع اليد أو بالكتابه. إذا حاز إقتراح ما بالموافقه يصبح قرار رسمى واجب النفاذ.
المحضر :ــ
وهو ملخص مكتوب لما دار فى الإجتماع و ما أتخذ من قرارات . ويعد المحضر السكرتير أو السكرتيره . وعاده تعد مسوده له ,تعرض على رئيس مجلس الإداره للموافقه عليها قبل أن تقدم النسخه الأخيره الأصليه للأعضاء للتوقيع عليها. و من المعتاد أن يكتب المحضر فى الضمير الغائب وفى الزمن الماضى. وعلى كاتب المحضر أن يكون دقيقا , مختصرا وواضحا, لأن المحضر يجب أن يكون عرضا صادقا و أمينا للإجتماع, كما أنه يعتبر مرجعا يمكن الرجوع إليه عند اللزوم.
المصدر: د. نبيهه جابر
0 التعليقات:
إرسال تعليق